كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٧٩

باب 13: في الشهادة على الشهرة

79

مسألة [الشهرة في اللغة]

الشهرة في كلام العرب ظهور الأمر في سعة حتى يظهره الناس.

مسألة: شهادة العدلين بالشهرة والمعاينة]

وعن المشهور من الأمور إذا شهد بذلك عدلان على الشهرة، وشهد شاهدا عدل بخلاف ذلك على المعاينة؛ فمعي أن شهادة شاهدي العدل

بالمعاينة شهادتهما أولى، والله أعلم بالصواب.

مسألة: [في الشهادة بالشهرة]

من جواب أبي عبد الله: أخبرك أنَّ الأثر عن أولي العلم بالله: أنَّ للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور وإن لم يحضروه، وعلى الموت المشهور وإن لم يحضروه، وعلى النسب وإن لم يحضروه والولادة، وعلى الولاء المشهور

مسألة

وإِنَّمَا يجوز للبيِّنة أن يشهدوا عند الحاكم بالشهرة، ولا يذكر عند الحاكم الشهرة، وإنَّما يشهد بما صح من الشهرة. فإن قالت البينة عند الحاكم: صح عندي قَبِلَها الحاكم. وإن قالت: أشهد على الشهرة؛ لم

يَقبَلْها الحاكم.

وكذلك لو قالت: شهر عندي؛ فأرجو أن لا يقبلها الحاكم. وإن قَالَ: شهر عندي وصح عندي؛ فأرجو أنَّ للحاكم قبولها.