الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٨٢82
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
واختلف في الشهادة على الشهرة في الأحداث على الأحياء والأموات؛
فقال من قال: لا تجوز الشهادة على الاستماع أو العيان أو القطع. ولا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من الأحداث، [ولا] في شيء من المكفّرات. وقال من قَالَ: يجوز ذلك على سبيل ما تجوز الشهادة على العيان والسماع في جميع ما تجوز الشهادة عليه) وقيل: تجوز الشهادة في النكاح والأنساب والموت.
ولا نعلم وجهًا رابعًا قيل فيه: إنَّه تجب الشهادة فيه إلا ما يتولد من أسباب الموت مثل الحرق والغرق والهدم والفقد، وما يتولد من النكاح من الأصهار والرضاع وما يشبه ذلك.
وأمَّا الشهادة على الشهرة على ما يوجب الحدود والقود والقصاص؛ فلا نعلم في ذلك اختلافًا أنَّه [لا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من ذلك.
وكذلك الضرب وما يتعلق حكمه في الأنساب (2).
وكذلك الشهادة على الحقوق في جميع الأحكام من العتاق والطلاق والإقرار والوصايا والبيوع والشراء، وما يتولد من جميع الحقوق.
(1) في الأصل: + وقيل: تجوز الشهادة عليه»، لا توجد في كتاب المصنف للكندي (ج 15)،
وخارجة عن سياق المسألة، والله أعلم.
(2) في كتاب المصنف: الإنسان.