كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٨٣

83

في اتفاق الشهادة [واختلافها] ا و اختلافه

1 w

14

وإذا شهد شاهد على ميّت بمائة درهم أوصى بها للفقراء، وشهد الثاني أنَّه أوصى بمائة درهم للمساكين؛ /41/ فهذه شهادة متفقة، وهي للفقراء (1). قال أبو سعيد (2): نعم. وقد قيل: إنَّهم مختلفون، ولا تتفق الشهادة في على قول من يقول: إنَّ الفقراء غير المساكين والمساكين غير الفقراء.

ذلك

مسألة

وعن شاهد شهد أنَّ فلانًا أشهده لفلانة بداره وبستانه بحقها، وشهد الثاني أنّ البيت بيته والبستان بستانه لفلان، ولا يذكر بحق؟ فقد رجونا أن تكون شهادتهما متفقة.

قال أبو سعيد الله: وقد قيل: إنَّ هذه الشهادة مختلفة باختلاف اللفظ، ولو اتفقت المعاني.

(1) انظر المسألة بتصرّف في: جامع البسيوي، ص 516. وبنصها تقريبًا في: المصنف للكندي، ج 15.

(2) محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الناعبي الكدمي، مشهور بأبي سعيد (بعد: 272 هـ)، عالم أصولي فقيه محقق من كدم ببهلا عُمان، زعيم المدرسة النزوانية. له: كتاب المعتبر، والاستقامة وزيادات الإشراف والجامع المفيد، وغيرها. انظر: البطاشي: إتحاف الأعيان،

215/ 1