كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٨٤

??

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: اتفاق الشهادة في الإقرار]

وأما إذا شهد بإقرار المشهد برجل بنخلة أو غيرها، وشهد الثاني أنَّه قضاه إيَّاها بحق، أو باعها له، أو أعطاه إيَّاها وأحرزها؛ فهذه عندنا شهادة

متفقة.

ومن غيره: وقد قال من قَالَ: إذا اختلفت الشهادات في المعاني لم تثبت ولم تكن متفقة.

ومن غيره: وقد قيل: إذا اتفقت الشهادات في المعاني ولو اختلفت في الألفاظ، فإنَّها متفقة. وقال من قَالَ: حَتَّى تَتَّفق في

الألفاظ.

مسألة: اتفاق الشهادة في الآجال]

وإذا شهد شاهد بألف درهم على فلان ولم يوقت لها وقتًا، وشهد له الثاني بألف درهم إلى أجل؛ فهذه شهادة متفقة، ويكون محلّ الألف إلى الأجل الذي شهد به الشاهد [الثاني].

مسألة: اتفاق الشهادة في العيوب

وإذا شهد شاهدان بعيب في دابَّة أو عبد، كلّ واحد يشهد لا يشهد به الآخر؛ فلا يجوز ذلك حتّى يتّفقا على عيب واحد.

مسألة: اتفاق الشهادة في القتل]

وعن رجل شهد عليه رجل أنَّه قتل رجلًا، وشهد عليه [آخر] رجل أقر بقتله؟ قَالَ: يقتل.

أنَّه