الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٨٤??
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: اتفاق الشهادة في الإقرار]
وأما إذا شهد بإقرار المشهد برجل بنخلة أو غيرها، وشهد الثاني أنَّه قضاه إيَّاها بحق، أو باعها له، أو أعطاه إيَّاها وأحرزها؛ فهذه عندنا شهادة
متفقة.
ومن غيره: وقد قال من قَالَ: إذا اختلفت الشهادات في المعاني لم تثبت ولم تكن متفقة.
ومن غيره: وقد قيل: إذا اتفقت الشهادات في المعاني ولو اختلفت في الألفاظ، فإنَّها متفقة. وقال من قَالَ: حَتَّى تَتَّفق في
الألفاظ.
مسألة: اتفاق الشهادة في الآجال]
وإذا شهد شاهد بألف درهم على فلان ولم يوقت لها وقتًا، وشهد له الثاني بألف درهم إلى أجل؛ فهذه شهادة متفقة، ويكون محلّ الألف إلى الأجل الذي شهد به الشاهد [الثاني].
مسألة: اتفاق الشهادة في العيوب
وإذا شهد شاهدان بعيب في دابَّة أو عبد، كلّ واحد يشهد لا يشهد به الآخر؛ فلا يجوز ذلك حتّى يتّفقا على عيب واحد.
مسألة: اتفاق الشهادة في القتل]
وعن رجل شهد عليه رجل أنَّه قتل رجلًا، وشهد عليه [آخر] رجل أقر بقتله؟ قَالَ: يقتل.
أنَّه