الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٨٥85
باب 14: في اتفاق الشهادة [واختلافها]
مسألة: اتفاق الشهادة في الدراهم]
قلت: إن شهد أحد الشاهدين لرجل على رجل خمسين درهما، وشهد الآخر له بمائة درهم؛ هل يحكم الحاكم له بالخمسين؟ قال: أنه قد قيل ذلك: إنَّه يحكم له بالخمسين؛ لأنَّ الشهادة متفقة في المعنى على الخمسين. وقيل: لا يحكم له بشيء؛ لأنَّ الشهادة مختلفة
معي
في
اللفظ.
مسألة: اتفاق الشهادة في الجروح]
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحم الله: وعن رجل جرحه رجل، فأنكر الجارح، فأحضر المجروح شاهدين شهد أحدهما بالمعاينة أنَّه راه جرحه، وشهد الآخر بإقرار الجارح انه جرحه؛ سألته هل تكون هذه الشهادة تامة؟ فإني أرى هذه الشهادة متفقة.
ومن غيره: وقد قيل: إنَّها غير متفقة في كلّ وجه. وقال من قال: إذا كانت فيما يكون فيه القصاص فغير متفقة، وإن كانت فيما فيه الدية ولا قصاص
متفقة. فيه فهي
مسألة: اتفاق الشهادة في البيوع]
وعن رجل ادعى على رجل أنه باع له بعيرًا بمائة درهم وأنكر المدعى عليه، فأحضر المدعي شاهدين شهد /42/ أحدهما بالمبايعة بمائة درهم وشهد الثاني بإقرار المدعى إليه البيع أنَّه اشترى منه بعيرا بمائة درهم أقر عنده بذلك؟ فهذه عندنا متَّفقة، ويحكم باتفاق الشهادة من الشاهدين على الحق. قال غيره: إنَّها غير متفقة.