الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٨٦86
كتاب
W
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: اتفاق الشهادة في العطية
ومن جامع ابن جعفر وقِيلَ في رجل شهد له شاهد أنَّ فلانا أقر له بقطعة، وشهد آخر أنَّه أعطاه إيَّاها وأحرزها] أنَّ تلك شهادة واحدة، وذلك جائز.
مسألة: [اتفاق الشهادة في الوصية
ومن جواب أبي عبد الله وعن رجل أحضرك شاهدين، شهد أحدهما أنَّ عبد العزيز الهالك أشهده في صحته بكلِّ مال له لابنه من زوجته التي مات عنها، وهو لا يعلم لها ولدا سوى ولده هذا الذي أشهد له بغَمية (1) أغماه إيَّاها، وذلك قبل موته بأقل من سنة، وشهد الشاهد معك (2) أنَّ عبد العزيز هلك في شوال سنة ثلاث وخمسين ومائتا سنة وولده صبي، وشهد الثاني: أنَّ عبد العزيز له هو لابنه هذا من زوجته التي مات عنها ولا أعلم له ولدا سواه بحق له عليه وبما أغميته ولا حق لعبد العزيز في هذا المال وقلت: لم يعرفوك اسم الغلام وقلت: إنه قد صح على عبد العزيز حقوق لزوجته وغيرها، وإن بعض الغرماء احتج كيف صار لولده حق عليه وهو في حجره؟
فعلى ما وصف فإذا كان أشهد لولده هذا بهذه الشهادة في صحته؛ فإنّي أرى أنَّ هذا المال لولده إذا لم يصح له ولد من زوجته هذه غير ولده هذا.
(1) الغَمْيَة والعُمَّا والغَمَى والغماءُ: جمع غماء وأَغْمية وأَغْماء، وهو: سقف البيت، وقيل: هو القَصَب وما فَوقَ السَّقْف من التُراب وما أَشْبَهه. وغَمَا البَيْتَ يَغْمُوهُ إِذا غَطَّاهُ بِالطِينِ
والخَشَبِ والغَمَى من كُلِّ شيء أعلاه. انظر: اللسان والمعجم الوسيط، (غما).
(2) في الأصل: + وفي نسخة: وشهد الثاني».