كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٨٨

88

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

وإن عرف الشاهدان النخلات؛ فقد صح له داره، وهؤلاء النخلات إذا كان أشهدهما بهذه الشهادة وهو صحيح البدن.

لا

وقوله: فإن رجعت من سفري هذا حيًّا فالمال مالي وحقها عليّ؛ فهذا يهدم هذا القضاء وهو تامّ لها، إذا كانت قد قبلت يومئذ ما قضاها. وإن لم تكن قبلت حتَّى رجع عن ذلك ومات كانت هذه النخلات والدار له ولورثته، وكان لها قيمة ذلك) في ماله بعدل العدول.

مسألة: اتفاق الشهادة في الدراهم]

وعن رجل أشهد رجلين بخمسمائة درهم يطلبه بها، فشهد أحدهما بخمسمائة ولم يحفظ الثاني إلا الثلاثمائة؛ فإنَّهم يرون أن الرجلين حين لم تجتمع شهادتهما أنه لا حق [له] وقال أبو معاوية تثبت عليه الثلاثمائة.

مسألة: اتفاق الشهادة في التزويج أو المبايعة]

وعن رجال عدول يشهدون بتزويج رجل بامرأة، أو مبايعة بين رجلين في مجلس، بعضهم يشهد بألف وبعضهم يشهد بألفين؟ فإنَّه يؤخذ بشهادة الذين شهدوا بالألفين، ولا يقال للآخرين شهدوا بزور، لكن شهدوا بما قَالَ: نعم، إذا اجتمع على الألفين اثنان.

سمعوا؟

مسألة: اتفاق الشهادة في البيوع]

عن هاشم: وعن رجل / 44/ ادعى على رجل أنَّه باع باع منه بعيرًا درهم فأنكر المدعى عليه، فأحضر المدعي شاهدًا واحدًا بالبيع،

بخمسمائة

(1) في الأصل: «وكان له فيه ذلك نسخة لها هي قيمة ذلك»؛ ولعل الصواب ما أثبتنا من:

كتاب المصنف للكندي، ج 15.