كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٨٩

باب 14: في اتفاق الشهادة [واختلافها]

89

وأحضر شاهدًا آخر بإقراره أنَّه أقر للمدعى عليه بخمسمائة درهم، لا يذكر بيع بعير إلا إقرارًا بالخمسمائة؛ هل يحكم بشهادتهما؟ قال أبو الوليد: يحكم بشهادتهما.

:مسألة: اتفاق الشهادة في الإقرار]

ومن غيره: وسئل عن شهود شهدوا على رجل أنَّ زيدًا أقر لفلان ببستانه هذا إلا شاهد منهم يشهد أنَّه أقر له بنصفه؟ قَالَ: معي أنَّ الإقرار بالكل ثابت إذا شهد له شاهدان بذلك.

قيل له: فإن لم يكن إلا شاهدان فشهد أحدهما بالكلّ وشهد الآخر بالنصف؟ قَالَ: أنَّه يخرج في بعض مقالات أصحابنا: أنَّه له النصف معي باتفاق المعنى، وفي بعض مقالاتهم لا تثبت هذه الشهادة شيئًا لاختلاف

اللفظ

ذلك. في

مسألة [اتفاق الشهادة في العتق]

وعن شاهدين شهدا بشهادة شهد أحدهما أنَّ فلانًا دبَّر غلامه، وقال الثاني إنَّه أعتقه؛ أيعتق أم لا؟ فهو عندنا مدبّر كما وصفت.

قال أبو المؤثر: إن كانت شهادتهما بعد موت السيد؛ جاز ذلك إن كانا عدلين، وإن كان قبل موت سيّده؛ فالله أعلم، ما أرى شهادتهما متفقة.

مسألة: اتفاق الشهادة في العطية

وعن شاهدين شهد أحدهما أنَّ فلانًا أعطى فلانًا ماله، وشهد أحدهما: أنَّ فلانًا تصدّق على فلان بماله؟ فكله عندنا عطيَّة إذا أحرزت.