الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٩٠90
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة
وعن رجل ادعى على رجل أنه باع له بعيرًا بخمسمائة درهم وأنكر المدعى عليه، وأحضر المدعي شاهدًا واحدًا بالبيع، وأحضر شاهدًا واحدًا بإقراره أن للمدعى عليه خمسمائة درهم ولا يكون بيعا إلا الإقرار بالخمسمائة؛ هل يحكم بشهادتهما؟ قَالَ: لا يحكم بشهادتهما.
ومن غيره: وقد قيل: إن شهادة القطع والإقرار لا تتفق، وقد قيل: تتفق.
مسألة: اتفاق الشهادة في العطية
وقيل في رجل شهد له شاهد أنَّ فلانًا أقر له بقطعة، وشهد آخر أنَّه أعطاه إيَّاها وأحرزها إن تلك شهادة واحدة وذلك جائز، وأما إن شهد واحد
أنه أعطاه إيَّاها، وشهد آخر أنَّه أوصى له بها؛ لم تكن متفقة.
مسألة: اتفاق الشهادة في العروض]
محمد
بن
ومن جواب أبي عبد الله مُحمَّد بن محبوب رحم الله إلى عمر بن موسى وعن الذي يدعي في أرض، فأحضر شاهدين شهد أحدهما أنَّ هذه الأرض للطالب ولشركائه /45/ معه نَسَبهم وعرفهم، وشهد الآخر أنَّ فلانًا الذي في يده هذه الأرض أقر معه أنَّ هذه الأرض لفلان الطالب الأوّل ولا يذكر شركاءه؛ هل يتفق الإقرار مع شهادة الأصل؟ فهذه معنا (1) شهادة متفقة، إلَّا أن الشركاء لا أرى لهم شيئًا، ولا أرى له من هذه الأرض إلا بقدر حصته منها مع هؤلاء الشركاء لو شهد (3) الشاهد الثاني لهم عنده بهذه
(1) في الأصل: + «نسخة عندنا». (2) في الأصل: «أو شهد نسخة لو شهد».