كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٩١

باب 14: في اتفاق الشهادة [واختلافها]

91

الأرض، وذلك إذا سمَّى الشاهد له ولشركائه كم لكلّ واحد منهم من سهم، وإن لم يسم بالسهام؛ فلا أرى لهم شيئًا، وتضعف هذه الشهادة.

مسألة: اتفاق الشهادة في الميراث]

أحسب عن أبي عبد الله وعن رجل ورث أرضًا من أبيه فنازعه فيها رجل، فأقام شاهدًا فشهد أنَّ أباه كان مقرًا للرجل الطالب لها، وشهد آخر أنَّ ابنه هذا كان مقرًا بأنَّها لفلان الطالب لها أترى هذه شهادتهم متواطئة؟ قَالَ: لا، حتّى يقوم شاهدان جميعًا بإقرار الأب، أو بإقرار الابن.

مسألة: اتفاق الشهادة في البيوع]

وحفظ الوضاح بن عقبة: عن شاهد شهد أنَّ مُحمَّد بن محبوب باع هذا المنزل، وشهد شاهد أنَّ مُحمَّد بن محبوب أقرَّ بهذا المنزل للوضاح؟ فقالوا: قد اتفقت شهادتهما.

مسألة: اتفاق الشهادة في العطية

وحفظ محمد بن محبوب عن موسى بن عليّ: شهد شاهد عليه أنَّه أعطى منزله وأحرز أو عطيّة مِمَّا لا يكون عليه فيها إحراز، وشهد أن المشهود عليه أقر أنَّ منزله لفلان الرجل الذي شهد له بالعطية؛ فقال موسى: قد اتفقت شهادتهما.

ومن غيره: قال: قد قيل: اختلف أهل العلم في اتفاق الشهادات بوجوب الحكم؛ فقال من قَالَ: لا يكون اتِّفاق الشهادات إلَّا باتفاق الألفاظ من قَالَ: إِذا اتفقت المعاني التي المعاني التي يثبت بها الحكم ولو اختلفت

الشهود. وقال من

الألفاظ فقد اتفقت الشهادات.