كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٩٣

باب 14: في اتفاق الشهادة [واختلافها]

93

مسألة

وعن أمة أقر مولاها شهد بذلك شاهد وشهد آخر عليه أنه أقر أن ولدها

هذا مني؟ قَالَ: ما أراهما إلَّا متفقين، والله أعلم.

مسألة: [في الإقرار بالوطء]

وعن هاشم: وعن رجل أقرَّ بوطء جارية مع رجل، وأقر بولدها مع رجل آخر؟ قَالَ: أرى شهادتهما متفقة، والله أعلم.

مسألة

وعن رجلين شهدا بشهادة، فيقول فيه رجلان بالجرح، يقول أحدهما: إنَّ في يده مالا حراما، ويقول أحدهما: شهد بالزور؟ قَالَ: قد قال من قال: تبطل شهادته. وقال آخرون حتّى يجتمعا على شيء واحد.