الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٩٤94
باب في شهادة الأوصياء للأوصياء،
15
وشهادة الغير على (1)
وسئل عن وصيَّين شهدا أنَّه أوصى إليّ فلان منهما؟ قَالَ: شهادتهما جائزة، فإن أكذبهما فلان فشهادتهما باطلة، ويدخل القاضي معهما وصيَّا آخر للهالك؛ ألا ترى أنه لو صدقهما وقَالَ: لا أقبل الوصيَّة أدخل معهما وصيَّا ثالثًا) وكان له أربابًا.
وإذا شهد أنَّ أباهما أوصى إلى /47/ فلان وقبل ذلك فلان فإنّي أجيز ذلك، وأما في القياس فلا يجوز، ولكنا ندع القياس ونجيزه.
ومن غيره: قَالَ: هذا إقرار وهو جائز.
وإذا شهد رجلان لهما على الميّت دين أو للميت عليهما دين، وأنَّ الميت (3) أوصى إلى هذا أجزت ذلك وأترك القياس ولست أجيز شهادة رجلين على رجل أنَّه وكُلّ فلانًا في قضاء الذي عليهما وعلى غيرهما وأبطل ذلك. وقد أجيز في الوصيَّة ما لا أجيز في الوكالة. وشهادة الوصيَّين الشريكين المتفاوضين جائزة من أنَّهما لا يجرَّان إلى أنفسهما من ذلك شيئًا.
(1) كذا في الأصل، وفيه رمز الإحالة إلى الحاشية، ولم نجد أي كلمة في الحاشية تبين ما سقط، وفي كتاب المصنف للكندي (ج 15): «وما أشبه ذلك»، بدل «وشهادة الغير
على الأصل:
(2) في
+ «نسخة بالآباء».
(3) في الأصل + أولى»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من كتاب المصنف للكندي، ج 15.