الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٩٦96
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في شهادة الوصي مع غيره
وعن الوصي إذا شهد مع غيره بدين على الميت؟ قال عزَّان بن الصقر: تجوز شهادته، بالدين ولا تجوز شهادته على المال. وقال محمد تجوز شهادته بالمال إذا قبضه غيره.
بن جعفر:
ومن غيره وقد قيل لا تجوز شهادة الوصي على الهالك بالحقوق؛ لأنَّهم يقبضون المال بتسليمه إلى الغرماء.
مسألة
وسألته عن رجلين شهدا لرجل أنَّه أوصى لفلان الميت؟ قَالَ: شهادتهما
جائزة.
قلت: فإن أقرا بدين عليهما للميت؛ /48/ فإنَّ الحاكم لا يأذن لهما بالدفع إلى من شهدا له بالوصيَّة، ويقيم الحاكم للميت وصيا يقبض منهما الْحَقِّ الذي أقرا أَنَّه للميت. قلت: فإن شهد وصيّان لرجل على الميّت بدين؟ قَالَ: تجوز شهادتهما له. قلت: وليس لهما في هذا نفع؟ قَالَ: لا، وينظر في هذه المسألة. أنَّهما ينتفعان بهذه الشهادة، وإِنَّمَا يتخلصان مِمَّا في أيديهما بتسليمها إلى من يشهدان له، وقد يجوز أن يشهدا له عليه بأكثر مِمَّا في أيديهما، والله أعلم.
مسألة: [في الشهادة بالوصية]
وعندي
وعن رجلين شهدا لرجل بوصيَّة، وشهد الآخران لهما بوصية الثلث أو السدس، أو عبد بعينه، أو دراهم بعينها؟ قَالَ: جائزة. وقال آخرون: لا تجوز من قبل أن بعضهم شريك لبعض فيما شهدوا.