كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٩٩

باب 15: في شهادة الأوصياء للأوصياء، وشهادة الغير على

99

ولو شهد الوصي على الميت الذي أوصى إليه أنه أقر لابنه بعشرة /50/ دنانير، والابن رجل لم يسلم الوصي إليه شيئًا ثُمَّ شهد له، فقد اختلفوا؛ قال بعضهم: شهادته باطلة. وقال بعضهم: شهادته جائزة. ومن غيره: قال: وقد اختلف في شهادة الوصي؛ فقال من قال: تجوز؛ لأنه لا يجرّ إلى نفسه مغنمًا، ولا يدفع عنها مغرما، إلا أن يكون قضى ذلك ثُمَّ شهد فذلك لا يجوز. وقال من قَالَ: لا يجوز؛ لأنَّه يقول: إنَّ ذلك له

قضاء.