كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٠١

باب 16: الشهادة على العطية

101

قلت: فإن كان ذلك المال قد تلف من يد المحكوم له؟ قَالَ: فيأخذ منه مثله يوم صار في يده بالحكم.

قلت: فإن شهد بغلام لرجل، فسلَّمه إليه الحاكم فأعتقه فذهب فلم يقدر

عليه؟ قَالَ: يردّ عليه مثله يوم

أخذه بالحكم.

قلت: فإن شهد على رجل أنَّه طلق امرأته ثلاثًا، ففرق الحاكم بينهما وتزوجت زوجًا غيره؟ قَالَ: يفرّق بينهما وبين ذلك الزوج الآخر، وتأخذ منه صداقها كاملا بوطئه إيَّاها.

فإن لم يكن وطِئَها ولا نظر إلى فرجها ولا مَسَّه من تحت الثوب؛ فليس لها شيء. وإن كان / 51/ وطِئَها اعتدت منه، فإذا انقضت عدتها كان للأول يرجع إليها بغير زوجيَّة.

أن

قلت: فإن كان رجل تزوج امرأة بشهادته أو أشهد على رجعة امرأة له كان طلقها ثُمَّ وطئها؛ أيفرق بينهما؟ قَالَ:

نعم.

قلت: فإن شهد على رجل أنَّه قتل مع شاهد عدل فأقاده للأولياء المقتول ثُمَّ صح أنه عبد؛ كيف الحكم فيه؟ قَالَ: يلزم القاتل بالقود الدية لورثة الذي

قتله بالقود.

قلت ولا قود عليه؟ قَالَ ما أوجب عليه القود.

قلت: فهذه دية خطأ؟ قَالَ: لا يلزم عاقلته منها شيء.

قلت: فإن كان تزوج امرأة حُرَّة وهو يقول: إنَّه حر؛ يلزمه صداقها في

رقبته؟ قَالَ: لا.