كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٢

102

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في اختلاف أهلية الشاهدين

وإذا شهد شاهدان على رجل أنَّه قتل فلانا فأقيد به، ثُمَّ صح أنَّ أحد الشاهدين عبد أو نصراني وقد كان الإمام سألهما أنتما حُرَّان؟ قالا: لم يسألهما؟

نعم،

أو

قَالَ: أَمَّا النصراني فإن كان قَالَ: إنَّه مسلم؛ فقد دخل في الإسلام وشهادته جائزة. فإن رجع فقَالَ: إِنَّه نصراني؛ فقد ارتد عن الإسلام، ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع قبل منه وإن ثبت على الردة قتل. وإن كان الإمام لم يسألهما عن ذلك وحكم بشهادتهما على الرجل بالقتل، فهذا خطأ يجتهد فى السؤال عنهما والبحث عن أمرهما.

قلت: فهل قول العبد وإقراره أنَّه حرّ شيء؟ قَالَ: ليس قوله بشيء؛ لأنَّ إقراره أنَّه حرّ لا يجوز على سيّده والدية في بيت المال.

مسألة

وعن عبد شهد على سارق مع آخر فقطعت يده، ثُمَّ علم أنَّه عبد؟ قَالَ:

ديته على بيت المال.