كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٣

103

فيمن تقبل منه البيئة، وفي الشهادة

وفي الشهادة عن الشهادة

وتقبل البينة عن النساء ولو كُنَّ في البلد. وتقبل البينة عن الإمام والقاضي إذا وَلَّيا الحكم غيرهما.

قال غيره: وذلك إذا كانا في غير البلد الذي فيه الحكم. وأما إن كانا في البلد فقد اختلف في ذلك؛ فقال من قَالَ يجوز. وقال من قَالَ: لا يجوز. وأمَّا إن كانا في مجلس الحكم فيجب أن لا يقبل ذلك عنهما ويشهدانهما عن

نفسيهما.

مسألة [في أداء الشهادة وحملها]

وعلى الشاهد أن يؤدّي شهادته في البلد إذا قدر.

وأما إذا كانوا غائبين عن الحكم في المصر؛ فقد قال من قالَ: إنَّه ليس عليهم خروج إلا أن يحملوا وينفق عليهم. وقال من قال: عليهم ذلك في تأدية ما عليهم حتى يؤدُّوا ما يقدرون عليه؛ لأنَّ الله أمرهم بتأدية الشهادة كما أمرهم بالحج؛ فقال من قَالَ: إِنَّ الاستطاعة في الحج زاد وراحلة. /52/ وقال من قال: بالاحتيال يجب الحج بمال أو احتيال، كذلك قد قيل في الشهادة. وقال من قَالَ: إنَّ الحملان إنَّما هو لمن عوّد الركوب وكان أهلًا لذلك، وأما سائر الناس من يقدر على المشي مِمَّن لا يُعرف بالركوب؛ فإنَّما له النفقة وليس له حملان.