كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

ويجعل في مصالح البيت، وقيل ما بلغ ثمنه من أصل أو عرض بدنة أو بقرة أو

هدي

شاة أجزته هديا بأن يشتريها به ويهديها، وقيل من قال غلامه أهداه لخدمة البيت، وإن قال داره بعث ثمنها لمكة يشتري بها بدن فتنحر عنه فيها

والله أعلم

260

-