كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩

حلف بأكثر

حلف به کله

من

الثلث وحنث لزمه العشر من جميع المال، وقيل لزمه ما من نصف وغيره، وقيل إن حلف بنصف ماله فنصف عشر ماله ولزمه بثلثي ماله ثلثا عشر ماله ولو حلف بماله غنى وحنث فقيرا لم يلزمه شيء ولزمه بعكسه واعتبر يوم حنثه، وإن حلف بماله للكعبة أو لمسجد أو لأمور المسلمين لزمه كله إن حنث، وقيل من جعل ماله في سبيل الله أخرج عشرة للفقراء إن حنث، وقيل يكون عشره للمجاهدين نفقة ولباسا ومركبا

وسلاحا، وإن قال للسبيل فقيل لزمه عشره للفقراء، وقيل لا شيء عليه

قال القطب رحمه الله وذلك إذا لم ينو سبيل الله وإذا نواه لزمه العشر

وإذا نواه لزمه العشر وإذا نوى سبيل الشيطان أو الفساد فلا شيء وإذا نوى في سبيل الله ولم ينو أي نوع ففي الجهاد، وقيل في أي نوع من وجوه البر، وإن جعله لمن لا يحل لهم كاليهود والنصارى والمنافقين والأغنياء لزمه عشره للمساكين الموحدين وإن قال صدقة للملائكة أو للجن أو للبهائم أو للجبال أو نحو ذلك لزمه عشرة للمساكين، وقيل لا وكذا إن قال مالي صدقة على الأغنياء فيه القولان، وإن قال نفسه أو ابنه أو فلان ولو أجنبيا عليه هدي

أهدى بدنة من إبل أو بقر جذعة فصاعدا إن حنث وأعتق رقبة

قال رحمه الله وكل من الهدي والاعتاق تقرب قياس على تقرب ابراهيم في مطلق التقرب قال لأنه عليه السلام تقرب بكبش لا ببدنة مع إعتاق وإنما غلظوا عليه لأنه حاول ما لا يجوز، وقيل لزمه كبش يهديه، وقيل بدنة بلا عتق، وقيل عليه مغلظة، وقيل مرسلة، وقيل يتوب، وإن قال هذه الدراهم أو الثوب أو غيره ولو عبدا هدي للبيت أهداه بعينه أو قيمته ولا شيء عليه

259

-