كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢

أو إطعام مسكين أو مسكينين إن حنث، وإن قال اللهم افعل لي كذا وأنا أفعل كذا ولم يفعل لزمته كفارة النذر وفي النذر بما لا يستطيع ما مر في اليمين بما لا يستطيع، وإن قالت امرأة إن أصح ابنها تفعل له كذا وكذا فإنه نذر تصوم، قيل يوما أو يومين أو تطعم كذلك، وإن قالت أنها تعطيه مالا فلم مات حنثت، وإن أتمته للورثة فهو لهم ولها إرثها منه، وإن نذرت

تعطه

حتى

له

أن تصوغ لابنها قرطين فلم تفعل حتى بلغ اختير لها أن تكفر نذرها وتتم ما نذرت به، وإن قالت إن عافى الله ولدها فمالها له كان له ولا رجعة لها

-

262

والله أعلم