الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥فقدم ليلا لزمه نذره وأمضاه ليلا إن أطلق نواه ولم يرد خصوص النهار، وإن قيده بوقت معين وهو النهار لم يلزمه على المختار، وقيل إن قال إن قدم فلان ذلك اليوم فقدم نهارا لم يلزمه، وهل عليه بدله وهو المختار أو
فالله علي صوم لا قولان، ولا يلزمه إن قدم ليلا خلافا لبعض في أنه يصوم يوم الليل، وإن
نوى أنه
يصوم نهار ليلته التي يقدم فيها لزمه صوم ذلك النهار إن قدم ليلا،
أن
وإن قال يارب رد علي ما ذهب وأصوم شهرين فرده الله عليه ولم يقدر يصوم أطعم عشرة أو صام ثلاثة، وقيل واحدا عن كل يوم إن لم يتوان عن
الصوم، وقيل لزمته الكفارة لا الصوم ويصوم إن قدر، وقيل لا، وقيل إذا قدر صام ولا إطعام عليه، وقيل يطعم عن كل يوم واحدا وإذا أطاق صام، وإن طاق وتوانى حتى لا يطيق لزمته الكفارة على كل حال، وإن نذرت بالصوم في موضع فلم يأذن لها زوجها بالخروج صامت في بيتها، وإن نذرت صوم الدهر أبدلت العيد وكفرت للنذر، وقيل لا بدل ولا تكفير، وقيل تبدل فقط، وقيل لها أن تفطر ما شاءت من الأيام وتطعم عن كل يوم مسكينا، وقيل لا شيء على ناذر صوم الدهر
قال القطب رحمه الله وعن ابن عباس من نذر حجا فحج الفرض أجزاه، قال وقال غيره يعيد للنذر، وإن بدأ بالنذر أعاد للفرض وينبغي البدو بالفرض، وإن نواهما بحجة أجزته عند بعض
قال
•
الله رحمه والصحيح أنها لا تجزي عن واحد ومن نذر صوم أكثر الأيام صام عشرة أو صوم الأيام صام سبعة، وقيل عشرة ولا شيء على ناذر أعظم النذر أو أوفاه أو أكمله، وإن نذر صوم غد فوافق عيدا أفطره فقيل يبدله، وقيل لا، وإن حلف أفطره وأبدله، وقيل عليه الكفارة في الحلف،
-
265.