كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩

إذا أتيت على المريء والودجين والحلقوم فدعها حتى تبرد أي حتى

تموت ومن

من

خالف أمر الشريعة في الذكاة فسدت ولم تحل لحديث عائشة عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والذبح بمحدد لا بسن أو ظفر مع الذكر الله وفي رواية عنه الا الله أن السن والعظم والظفر مدى الحبشة وإذا قطع غير الودجين عذبت وحرمت ونهى عن ذلك ورخص في أكلها إن قطع الحلقوم والودجان والمرئ وبقيت القشرة السفلى من المريء وقيل إن قطع مريها فتركت حتى ماتت فسدت إن لم يقطع أحد الودجين ورخص إن قطع الحلقوم وأحد الودجين والمرئ إلا القشرة السفلى

قال القطب رحمه

الله

والمشهور أنه لا بد من قطع الأوداج والحلق

والحلقوم وقد نهى علي الله عن شريطة الشيطان وفسرت بأنها التي لم تقطع أو داجها وإن نحر البعير ولم يقطع حلقه ولا حلقومه فسد وجوز بدون القطع لا كحكم الذبح وكرهت إن ذبحت دابة ورجعت حنجرتها لما يلي المنحر بأن وقع الذبح بين الحنجرة والرأس لا بفساد لجواز قطع الحلق والحلقوم من أصلهما مما الجسد أو وسطهما

قال

رحمه الله

وفي التاج كل الرقبة مذبح من الرأس إلى استفراغها من أسفل والنحر جائز في المنحر كله اللبة وما يليها إلى آخر الحلق ويفسد الذبح من قفا أو جانب وإن بخطأ منه لا بتحركها وإن قطع أعضاء الذكاة وإن تعمد المعتاد فانقلبت الموسى للقفا بتحركها أكلت إن وصل أعضاء الذكاة فقطعها وإن تعمد منبحا فغلط فصادف القفا لظلمة أو ضعف بصر فرجعت الموسى للمذبح باختناسها فذبحها منه لم تفسد وكره إدخال حديد تحت الحلق أو الودجين وقطع أعضاء الذكاة إلى فوق للنهي عنه بلا تحريم للذبيحة وقيل به وفيما ذكر أيضا قطع الأعضاء من جهة اللبة والمنحر لا

من

القفا كما هو المحذور

269

-