كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠

قال القطب رحمه الله وذلك تأكيد لعدم التحريم وإن بقي لحم فوق

الحلقوم بينه وبين الجلد فسدت ونهي عن الخزل وهو الادخال المذكور مع القطع إلى فوق أو أسفل ونهي عن الترداد وهو الذبح بكليلة وعن الوخز وهو هنا الطعن برأس الحديدة في الرقبة بعد الذبح وعن النخع وهو هنا كسر الرقبة بعد الذبح وحرمت بالوخز والنخع لا بالخزل والترداد وإن أبان رأسها عند الذبح فسدت إن تعمد لما فيه من التعذيب

عدم

•

الفساد، قال والصحيح

قال القطب رحمه الله ومشهور المالكية الفساد وهو مذهب أصحابنا وإن لم يتعمد فقولان ثالثهما أن تؤكل غير رأسها، قال وهو مذهب هاشم من أصحابنا المشارقة، فإن بقيت الجلدة فقولان وإن بقي لحم معها حلت

قال رحمه المبالغة في الذبح حتى يصل النخاع يضم النون وفتحها وكسرها وهو الخيط الأبيض في جوف الفقار بينحدر من الدماغ ويتشعب منه شعب في الجسم أنه لا

الله وأقول الذي يظهر لي أن البخع المنهي عنه في الحديث

فيكون مكروها لا تحرم به الذبيحة، فالنهي عنه للكراهة أو للتحريم غير تحرم به الذبيحة ولا يصح الذبح إن إستوعب كذيب منحرا وصح إن بقي شيء من منحرها فيجوز ذبحها فيه وصح الكل إن سلم المنحر وبقي شيء من مذبحها وجوز ذبح كذيك وحمل من عنقه إن أكل رأسه وأدركت حياته وبقي له عنق يذبح فيه وصح ذبح ذات رأسين من أحدهما ماتت به وإلا ذبحت من الآخر ومن ذبح شاة وأمسكها بيده حتى ماتت فسدت إن لم تتحرك بعد إطلاقها وكذا إن لم يمسكها ولم تتحرك

270

-

-