الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧١قال القطب رحمه الله ووجه ذلك أنها لعلها قد ماتت قبل الذبح
فإن تحركت بعد وقوع الذبح وقبل تمامه حلت إن سكن تحركها بعد الاتيان على أعضاء الذكاة أو معها وقيل حلت بعد الشروع في الذبح مطلقا، قال
الأصل والمختار أكلها إن كانت صحيحة مطلقا تحركت بعد الاطلاق أم لا أم لم يمسكها أصلا بل ذكاها لا إن كانت مريضة فحتى تتحرك وقيل يجوز أكلها إن ذبحت ليلا وإن لم تتحرك بعد الذكاة أو كانت مريضة لا أن كان نهارا لاستصحاب الأصل وهو الحياة حيث خفي الأمر والنار في الليل كضوء الشمس في النهار في النظر.
قال القطب رحمه الله والواضح قول من قال أنه إذا وضع السكين عليها وهي حية أكلت ولو لم تتحرك بعد ولو نهارا ولو كاانت مريضة وقول من قال إذا قطع أعضاء الذكاة وهي حية أكلت ولو لم يخرج الدم، قال والمشهور أنه لا تؤكل إن لم يخرج الدم أو لم تتحرك بعد واعتبرت عند مشترط الحركة حركة رجلها وأذنها وذنبها وفتح عينها وغضهما بعد الذبح لا حركة العين بدون فتح أو غض ويكفي أحدهما واعتبر تثاوب الجمل والثور والطير وحركة الطير كحركة الأذن قال القطب رحمه الله والظاهر أنه يجزي فيهن وغيرهن ما مر ما حركه
من غيره
الرجل وما بعده والتثاؤب ويجزي في الجميع تحرك الذات بجسمها وتحرك عضو غير ما ذكر وإن لم ير الذابح تحركها فقيل له، تحركت من كذا أو لم يكن نظر الذابح لذلك المحل صدق القائل إن كان يصح ذبحه ولو أعمى إن مسه بيده أو غيرها، لا إن كان الذابح ناظرا للمحل ولم يرها تحركت منه وقيل يجوز تصديق من قال له تحرك موضع كذا ولو لم تجز ذبيحته وإن ذبح ما أشرف على الموت أو شك فيه فإن خرج الدم سريعا أو انفسح موضع