الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢الذبح وتفرق متباعدا فهو حلال ومن شرد جمله أو غيره فرماه بنبل قصدا لذكاته فمات فسد، إلا إن أدركه حيا فذكاه وإن تردى في بير ولم يصل حلقه أو لبته فطعنه في غير محل الذكاة فالأكثر على فساده وجوز أكله في رميه بالنبل إذا شرد وطعنه في غير محل الذكاة، إذا تردى ولم يصل للمحل بضرورة وكذا أجيز طعن شارد بنحو رمح أو ضربة بسيف فيحل بذلك إن لم تدرك حياته ولم يقدر عليه إلا بذلك واستند في ذلك لحديث هو قوله «ماند لكم فاصنعوا به هكذا» ومعنى ند، شرد ومن ذبح سخلا ثم وقع في جار فأخرجه متحركا فأجرى المدية على حلقه فله أكله، وقال أبو الحواري، إن بقي شيء من المذبح وحل ما قطع من حي لا يشترط ذبحه كسمك وقيل لا لعموم ظاهر حديث ما قطع من حي ميتة والله أعلم.
-
2720
-
١٬٠١٢ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.