كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤

قال القطب رحمه

أن

من ذبح ذبيحة فظن أنها الله وذكر بعضهم ماتت فضرب عرقوبها فتحركت فإنه يدعها حتى يعلم موتها وله أكلها، إلا إن أثرت الضربة فيها وأن من ذبح شاة على ظهر بيت فوقعت تتحرك فإن أمكنه أن يمر السكين على بعض الأوداج ويسمي أكلها وإلا فلا وقيل إن إرتفع قدر ستة أذرع وماتت مع سقوطها أو قبله أكلت وإن وقع على الذبيحة شيء ولو خطأ أو بلا فعل أحد فسدت إن أثر فيها، إلا إن أدركت وقيل إلا إن كانت لا تموت به لو لم تذبح وإن غابت ذبيحة أو ذابح قبل موتها جاز أكلها ما لم يعلم أنه حدث فيها ما يحرمها وقيل لا يجوز ولا تؤكل إن واراها ليل ومن ذبح ذبيحة ثم قامت ولم يبن حبل وريدها ثم ذبحها ثانيا، فإن كانت تموت بالأول فسدت وقيل الذبح بعد الذبح كله لا يفسد الذبيح ولو نزع يده عمدا بلا ضرورة وإن احتمل موتها الأول وعدمه جاز الثاني

وحلت به

•

قال القطب رحمه الله وذكر بعضهم أنه إن ذبحت ذبيحة ذبحا لا تحيا عليه فمرت تمشي فأخذها وذبحها في الأول فماتت في يده أكلت، قال وذكر الشيخ أحمد بن محمد بن بكر أن النحر لا يحتاج فيه إلى قطع الحلق والحلقوم وإنما يحتاج فيه أن ينفذ إلى التابوت الذي يكون فيه القلب ويحذر أن يتعمد القلب بالحديدة التي ينحر بها، وأنه لا يحرم الجمل النحر، كما لا يحرم الشاة الذبح بعد النحر وأما الذبح بعد الذبح كله فيفسد الذبيحة وكذلك النحر بعد النحر كله وإن عض ذنبها بشدة بعد الذبح مختبرا موتها فتحركت ثم ماتت حرمت، إن أعان على موتها به وقيل تكره ورخص أن لا تحرم إلا بما يقتلها لو كانت حية.

274

-