كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥

لا

ومن

قال القطب رحمه الله ولا يحسن إفشاء ما ذكرت من الرخص للجهال

أن

يتقي الله، قال وذكر بعضهم من نتف شعرا أو شق ذنبا من ذبيحة لا أحب له أكلها وقيل تحرم بكل معين على قتلها ولو كانت لا تموت به إلا إن كان منها وذكر بعضهم أنه إن شق ذنبها فهي حرام كلميتة إن

تحركت بعد الشق

•·

قال رحمه الله وفي التاج أنه إن ظن أنها ماتت فشق ذنبها وهي لم تمت أعاد ذبحها من أسفل وذكر الله، فإن تحركت بعد الأخير أكلت، وإن نحر جمل وبقي في منحره حديد وبقي المقبض بيد الناحر ففيه شدة ورخص وإن إنكسر فيه الحديد حرم وفيه ترخيص وحرم القطع من الذبيحة قبل الابراد ولا يؤكل قطع منها وجاز الباقي إجماعا.

الخلاف

قال القطب رحمه الله يبحث فيه، فإن ظاهر كلامهم وجود فيه بل الأظهر تحريمه لأن القطع منها قبل الموت إعانة على الموت وفي الاعانة على الموت خلاف قيل تحرم به الذبيحة وقيل لا، ولا سيما إن كان القطع مما يقتلها لو لم تذبح فينبغي تحريم الباقي وعصى القاطع إن تعمد

•

وذكر في الأثر أن من ضرب شاة أو بقرة بسيف أو بمدية فأبان رأسها قبل أن يذبحها فلا بأس بأكلها دون رأسها وإن بان هو ومؤخرها وبقي وسطها مع محل الذبح يتحرك ذبح ذبح وأكل وإن تحرك بعد الذبح ولا يؤكل ما بان منها من ذلك ولو أكثرها وقيل إن ضربها غير مريد للذبح فلا تؤكل إلا إن أدرك ذبحها أو نحرها إن بقي المذبح أو المنحر إلى الجسد ولا يؤكل الرأس إلا إن أريد ذبحها ولم يتعمد فصل الرأس والله أعلم

—

270

-