الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦باب في ذكاة الجنين
ذكاة الجنين ذكاة أمه عندنا إن تمت خلقته إن وجد ميتا في بطنها
•
قال القطب رحمه الله وقال الشافعي يؤكل بلا ذبح ولو خرج حيا قال القطب وهو شاذ ضعيف مخالف للحق وعلامة تمام خلقته وجود الشعر في جسده وقيل ولو في بعض جسده وقيل إن نبت ثلاث شعرات وقيل شعره أمه كله وقيل شعرة واحدة وقيل حتى ينبت ويتحرك قبل موت وبعد الذبح ووجود الشعر فيه من تمام الحياة أما إن لم تتم خلقته بأن لم يوجد فيه الشعر فلا تعمل فيه ذكاة أمه لأنه ليس بحي، فلا يؤكل، فإذا رأيته تام الخلقة ولا شعر فيه فخلقته غير تامة بقي منها نفخ الروح وقيل تعتبر الحياة بالحركة في بطن أمه بعد ذبحها وعليه فمن ذبح شاة وبها ولد أكل إن تحرك في بطنها بعد ذبحها وجوز مطلقا تحرك أو لم يتحرك كبضعة منها وقيل يؤكل سواء تمت خلقته أو لم تتم كانت فيه الحياة أم لم تكن وكان فيه الشعر أم لم يكن، تحرك أو لم يتحرك وقيل بجواز أكله إن كان به شعرا وإن قل وأما الأرحام وما يتصل بها فيجوز أكلها مطلقا وقيل لا مطلقا وقيل إن نبت الشعر في الجنين يؤكل دون الرحم وإلا أكلت الرحم دونه
أكله
قال القطب رحمه الله والواضح أن والواضح أن جميع ما في الذبيحة يجوز كالجنين إذا تبين أنه لحم والرحم وما يتصل بها والذكر والمبولة بعد إزالة بولها وغسلها وقيل لا يؤكل الذكر وقيل إلا إن شق وغسل وقيل ماء المبولة طاهر وتؤكل بلا غسل وقيل لا يؤكل ولو غسلت وكره الله المبولة والذكر والفرج من الأنثى، ودم القلب حلال وقيل نجس. والصحيح ما ذكرت أنه واضح وقيل لا يؤكل الجنين إلا إن أخرج من بطن أمه حيا ويذكى ويتحرك بعده
-
276
-