كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧

وذلك أنه

روي عن رسول الله عله ذكاة الجنين ذكاة أمه فمن رواه برفع ذكاة قال ذكاة أمه ذكاة له ومن رواه بالنصب، قال هو منصوب على نزع الكاف أي لذكاة أمه، فهو يذكى كما ذكيت أمه

روى البيهقي في سننه أنه الله كان يكره من الشاة إذا ذبحت سبعا عليسة الذكر والأنثيين والدم والمرارة والفرج والعذرة والمثانة، وكان أحب الشاة إليه مقدمها، ومن شق بطن شاة بعد الذبح ظانا موتها فنزع ولدا حيا صح ذبحه وجاز أكله وحرمت أمه، لظهور أنها عند الشق حية وإلا لم يوجد ولدها حيا وكذا كل بهيمة وجد جنينها حيا بعد الشق، إلا الأرنب فتؤكل وإن وجد حيا بعد الشق لصحة حياته في بطنها بعد موتها ومن شق بطن بهيمة قبل الذبح ونزع منها جنينا حيا وذبحه وأمه أكلا معا وإن لم تدرك ذكاة أحدهما لم يؤكل وأكل الآخر وإن خرج رأسه منها ثم ذبحت وذبح أكلت دونه لأنه يعين على موته الضيق الذي هو فيه ورخص ويؤكل إن خرج صدره أو أكثر والله

أعلم

277

-