كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨

باب في شروط الذكاة

من شرط الذكاة النية وذكر إسم من أسماء الله واستقبال القبلة

قال القطب رحمه الله وكيفية الذكر، أن يذكر الله ويذبح بعد تمام

القدر المجزي وإن لم يذكر إلا بعد الشروع في الذبح لكن لم يتم القدر إلا وقد قطع الحلق كله فلا تحل وقيل تحل إذا أدرك الذكر بعض أعضاء الذكاة وما لا يؤكل من الذبائح هل هو ما لا يسمى عليه مطلقا عمدا أو نسيانا من موحد أو مشرك أو ما ترك ذكر إسم الله عليه بعمد أو ما ذبحه مشرك لصنم لا لغيره، خلاف ويجزي في الذكر تحرك اللسان أو سماع الأذن قولان، وإن قال الذابح أنه سمى بالفارسية ولم يعلم ذلك إلا من قوله أكلت إن كان ثقة وإلا فلا وجوز إن صدق مطلقا وتجزي بكل ذكر الله تعالى ولا يجوز الذكر بالقلب وإن قال لا بارك الله فيها أو لعنها الله أو قبحها الله أو نحو ذلك ثم ذبحها أكلت وعصى وقيل تحرم في اللعن وقيل تحرم في الجميع. وهو الصحيح وإن أراد التسمية فالصحيح أنها تؤكل ومن قيل له قل بسم الله، فقال لا الله ثم ذبح، فإن أراد بذلك التسمية عليها أكلت وإن أراد النفي فالوقف بناء على إشتراط التسمية ومن لم يشترطها أجاز أكلها ولو أراد النفي لم يرد به الشرك، وإن ذبح متدين بها ثم شك أذكرها أم لا أكلت وإن تعمد عدم الذكر لم تؤكل وقيل تؤكل وقيل أساء وتؤكل ولا تؤكل على الصحيح إن ذبحها مشرك غير كتابي أو كتابي محارب ولو ذكر وإنما ينفع الذكر من الذابح ولو تعدد بإشتراك في الذبح أو في الذكر بأن يقبض أثنان أو أكثر على آلة الذبح فيذكر كل واحد وإن لم يذكر واحدا فلا تؤكل عند مشترط الذكر وقيل إن تعاهد الذابح وغيره على أن أحدهما يذكر الله والاخر

أقول

ما

بسم

-

278

-