كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠

وقيل تحرم بالعمد إلا لضرورة ومن ذبح وليس عليه إلا سراويله فلا بأس، ومن نسي أن يذكر اسم الله على الذبيحة ثم ذكر بعد ما ذبح ولم تمت وفيها الروح فإنها تؤكل، ومن ذبح شاة أكلت دمها أو رحمها أكل لحمها ولا يشرب لبنها إن لم تذبح من يومها، وإن أكلت دم غيرها فلا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تجاوز سبعة أيام والبقرة عشرين والناقة أربعين، وإن أكلت الشاة قدر إنسان فذبحت من يومها أكلت ويغسل كرشها ومصراتها ومن أبصر دجاجة تأكل نجسا وأراد ذبحها فليحبسها يوما وليلة، وإن لم يبصرها فلا حبس عليها ويحبس التيس الشارب لبوله ثلاثا ثم يذبح، وإن ذبح من حين شربه تطهر آكل لحمه وغسل ما مسه وتاب والذكاة المشروعة أن تضجع على شقها الأيسر مستقبلا بها وتذبح بيمين بالنية والتسمية ولا تحرم

الدابة إن ذبحت قائمة والله أعلم ..

280

-