كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨١

باب فيما تصح به الزكاة

تصح الزكاة بكشفرة حادة، وإن اعوجت وسيف ومقراض وموسى وفي المقراض وهو المقص جزءان ويسمى كل منهما مقراضا تصح الذكاة بأحدهما وتصح بهما معا على عادة القطع بهما لقوله علي الله كل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، وقيل يمنع بالمقراض إذا كان على جهة القرض به، وأما بجزؤه إذا كان طويلا فلا مانع وتصح الذكاة بحجر محدد رقيق مطلقا على أي لون، وقيل إن كان أبيض أو أحمر لا غيرهما واستظهر القطب رحمه الله عدم الفرق ومن ذبح بكليل معذب حرمت، وقيل لا، وقيل لا يجوز بالحجر مروا أو غيره والمرو الحجارة التي تقدح النار، وقيل يجوز بالمرو مطلقا فقط، وقيل للمضطر ولا تصح بعظم أو سن أو ظفر، وقيل الذبح بهن مكروه، وأجاز بعضهم بالظفر فقط ولا تصح بزجاج أو رخام أو خزف أو ذهب أو فضة أو قصب أو خشب وأجاز بعضهم قصب الذرة والسكر وأجيز القصب مطلقا، ولا تصح بوعاء الطلع أو قرن أو مخلب وأجازه بعض بكل ما يقطع ولو ذهبا أو زجاجا أو رخاما مما

له حد

ما

وعن ابن مسعود إذبح بما شئت ما خلا الظفر والعود والناب، وقيل ورد النهي عن الذبح به فحرام وما سواه مكروه ويجر به جرا لا ضربا في غير الصيد إن خيف فوته وكره بحديد ضرب به إنسان أو ميتة أو نجس، ومن ثم قيل لا يذبح بكسيف حتى ينعم غسله أو مسحه برماد أو تراب أو غيرهما مما ينقي ولا تحرم بدون الغسل والمسح لأن الذبح بالآلة النجسة لا يحرم الذبيحة لكنها مكروهة وهو المأخوذ به، وقيل تحرم بآلة الذبح النجسة ولا

281

-