كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢

تحرم بالذبح بمغصوب أو مسروق عندنا وشدد بعض فيه ومن ذبح بمسمومة جاز أكل ما ذبح، ولا يحرم إلا إن كان السم معينا على موتها وفسدت بكمنجل إن جبذ لحما وأبانه، وقيل لا تحل مطلقا لأنه يعذب الذبيحة، وقيل يذبح بالمنجل ويدفعه الذابح إلى قدامه دفعا ولا يجره إلى جهته، وإن كانت أسنانه موضوعة على أنه إن جره إلى جهته لم يجيد اللحم جاز جره إليها ومثل المنجل المنشار وما فيه ثلمة فيجوز الذبح بما فيه ثلمة إن لم يجبد اللحم، وقيل لا لأنه معذب، وقيل إن كان فيه ثلاث ثلم لم يجز ما ذبح به ولا تؤكل ذبيحة بمحمي بنار ومثله شمس الصيف، ومن ذبح ليتيم أو غيره دابة وجرى عليها ما تحرم به الذبيحة لم يضمنها إن لم يتعمد ولم يقصر ما على المحسنين من سبيل، وقيل يضمن، وقيل يضمن المحتسب لا الوصيء الوكيل

والله أعلم

282

-