الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣صلى الله علوم
باب فيمن تصح زكاته وتحرم زكاته
تصح زكاة موحد عاقل وإن أنثى أو خنثى أو رقيقا بدليل أجازته
ذبيحة جارية كعب بن مالك إذ خافت على شاة فذبحتها بمروة قال القطب رحمه الله فأفادنا جواز ذبيحة المرأة والأمة وجواز الذبح
لمال الغير إذا خيف فوته وجواز الذبح بالمرو وتصح ذكاة الحائض والنفساء والجنب والعريان والأعجمي والأصم وأفصح الكلام والأخرس إن كان ينطق بالتسمية أو علم أنه موحد وتكره من أبكم لا يفصح، وقيل لا تجوز ذبيحة الأعمى ولا الأعجمي ولا الحائض والنفساء والجنب والعاري، وقيل تجوز ضرورة ولا تجوز ذبيحة الغاصب أو السارق أو السكران أو المجنون وفي الصبي قولان والأرجح الجواز إن أحسن، وإن لم يختتن أو كان دون ثمان، وقد روى جابر بن عبد الله أن غلاما اصطاد أرنبا فذبحها بمرو فأجازها عالم وجوز ابن ثمان مختونا وكرهه بعض، وقيل لا تجوز من صبي إلا إن ختن، وقيل تجوز من صبي مطلقا إن سمع يذكر الله في سائر أحواله ولا تصح من بالغ أقلف ويعذر إن تاب من تفريطه في أربعين يوما في الصيف ومثلها في الشتاء وصحت من وهي التي لم تختتن في تلك الثمانين وغيرها لأن
قلفاء وهي
الخفاض لها مكرمة لا واجب، وقيل سنة
•
وقال الشافعي واجب وهو قطع من الجلدة التي على شفير الفرج وتصح الزكاة من خصي ومحبوب ومستأصل، وقيل لا تؤكل من خصي إن خصي بدق، وهل تحرم من غاصب وسارق لأن ذكاتهما تصرف في مال الناس بدون إذنهم أو لا تحرم بناء على أن الذكاة أمر مباح لا عبادة قولان ثالثهما أنها تحل إن سمعا يذكران الله على الذبيحة، وقيل لا تصح ذبيحة عبد
-
283
-