كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨

أو الرصاص حد فعلم أن الذي أصاب الصيد هو الحد جاز أكله إن وجد

ميتا عند مجيز الذبح بذلك وقيل لا يؤكل ما صيد بالحجر والرصاص والعود مطلقا ولو كان له حد أو سن وعنه عل الله أنه قال لعدي بن حاتم «إذا أصاب المعراض بحده وقتل فكل وإن صاد بعرضه فقتل فلا تأكل والمعراض

السهم الذي لا ريش له والريشة كحد السيف على طول السهم قال القطب رحمه الله وفيما صيد بالبنادق في مدونة قومنا خلاف، قال ونحن نمنعه إلا إن كان لها حد مصنوع على الكيفية التي يصيب بها لابد إذا أصاب، قال وأما حميه بنار البارود فقال المجربون أنه قليل جدا وليس بمانع الذكاة والصيد ويأكل صيده وإن غاب إن علم أنه قتله سهمه أو جارحته وجاز بكلب معلم إن لم يكن أسود كله أو أكثره إجماعا وفي الأسود إن لم تدرك ذكاته خلاف ووجه المنع إذا لم تدرك نهيه لاله عن إقتنائه ولانا أمرنا

من

بقتله وهو عين النهي عن إقتنائه والله أعلم

288.