كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩

باب في كيفية الاصطياد

تعلم جارحة فتدعى فتجيب وتزجر فتنزجر وتؤمر فتمتثل وتمسك

منه

هذا

لصاحبها ولا تأكل منه، فإذا فعل ذلك ثلاث مرات فهو معلم وإذا أكل فخلاف فيه والأكثر أنه لا يحل وقيل لا يشترط ثلاث مرات بل هو معلم من أول مرة، إذا علمه بعض ذلك فتعلم وقيل يؤخذ جرو كما ولد قبل أن يرضع أمه فيغسل ويطعم طاهرا ويحفظ من النجس ومعه صبي يتعلم سورة الاخلاص فإذا حفظها صار الكلب معلما وقيل المكلب ما ولد من الجرو ولا يؤكل قتيل أكل منه أو أكل بخسا ولا يضر اختضاب كلب بدم صيد إن لم يلغ فيه وولوغ الكلب لحسه بلسانه وتجب التسمية عند إرسال الكلب أو السهم لا قبله أو بعده بتراخ وتجوز بعده ما لم يصل ما أرسله إلى الصيد ويسمى على السهم إذا وضعه في كبد القوس والأولى أن إرساله وعلى الجارحة وهي واقفة عنده وإن أرسل طيرا أو كلبا وسمى فمضى لا في جهة الصيد بعد أن رأى الكلب أو الطير أو لم يره ثم رجع فيه إليه فقتله أكله لا إن رجع إلى ربه مطلقا ثم عاد بلا إرسال إليه فقتله فلا يؤكل إلا إن أدركت ذكاته ولا يؤكل قتيل لم يسم عليه وإن بنسيان وإن أدرك حيا ذبح وأكل.

يعني

يسمى عند

قال القطب رحمه الله وفي الوسيط ما نصه قوله وأذكروا إسم الله عليه إذا أرسلتم الكلاب وأطلقتموها على الصيد فلأولى للصائد أن يرسل الجارحة على اسم الله، فإن نسى حل أكل صيده كالذابح من المسلمين إن نسي إسم الله على ذبيحته حل أكلها وإن أعار مجوسي مسلما جارحة أو سهما أكل ما قتله السهم مطلقا وأما الجارحة فلا يأكل إلا ما أدركت ذكاته

-

289

-