كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٤

باب في إصطياد السمك

ذكاة صيد البحر وإن غير سمك وذكاة الجراد صيدهما وحل لنا وإن من وثني أو مجوسي وحديث ما قطع من حي فهو ميتة خاص بغيرهما قال القطب رحمه الله وزعم بعض المشارقة أن الجراد لا يصلح أكله إلا بعد نضجه بالنار، قال وزعم بعض المغاربة أن الجراد إذا مات قبل أن يطبخ أو لم يذكر إسم الله عليه فلا يؤكل ولا يحل ساقط شبكة صياد أو من وعائه بعد إمساك ومن ثم لو أرخى صياد شبكته على سمك وجره وأرخى آخر خلفه لأخذ خارج منها، فلما أخرج الأول شبكته إنخرقت فخرج ما فيها ودخل في شبكة الآخر حكم به للأول على رأي لانضباط شبكته عليه وجره وإمساكه وللثاني على رأي آخر لأنه صار بحد التلف وبحد سائر سمك البحر من جاء بسمك لأجامه وهي حفرة تحفر على ساحل البحر ليجتمع فيه سمكه فضربته موجة فكفته فذهب لبلد آخر فلا يحل أخذه لعالم بإنفلاته من الأول وحل لغيره وإذا إنفجر بأرض قوم فدخله سمك لم يصد إلا بإذنهم إن لم يكن الماء جاريا منها إلى غيرها وإن وقعت سمكة في سفينة فهي لصاحب السفينة على الصحيح وقيل لأخذها السابق اليها ولا يحل لصياد حمل سمك من بلد صاده فيه لآخر إن إحتاج إليه أهله حتى يبيع لهم ما إحتاجوه بمعتاد من ثمن ويجبر على ذلك وإن شرط في الثمن فليجبر على الوسط وإن شرط نوعا من الثمن أجبر على الدراهم والدنانير وكسورها وقيل يسعر الامام على الناس أموالهم ولا يجبرهم على بيعها إن لم تطب أنفسهم

ومن

لا

بذلك

ذلك

294