الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥قال القطب رحمه الله وهذا القول صحيح وجهه واضح، قال ولكن تركه إلى ما هو أرفق وأحوط أولى وهو أنه إن اضطروا بحاجة لطعام وغرم أهله على منعه أصلا مع إستغنائهم عنه أو إلا بثمن مفرط في الغلاء جاز له إجبارهم على بيعه بثمن يكون عدلا في قيمته وجاز أن لا يجبرهم وقيل يجب عليه التسعير إذا رأى إضطرارا لا محيد عنه والله أعلم.
295.
-
١٬٠٣٥ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.