كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦

باب العقيقة

ندب لمن ولد له ذكر أن يتقرب إلى الله في ضحى اليوم السابع من ولادته وإن ولد بعد الفجر فلا يحسب ذلك اليوم وإن فات السابع فات وقيل ينتظر السابع الثاني أو الثالث ولا يجزي ليلا ويكره بالعشي وقيل طلوع الشمس بذبح شاتين متكافئتين ولا يؤخر ذبح أحدهما الأخرى بل يذبحان معا عن بذابحين أو واحدة عقب الأخرى والضأن أولى من المعز ولأنثى بذبح واحدة

مخالفة لليهود في ذبحهم للذكر واحدة وعدم ذبحهم للأنثى قال القطب رحمه الله وقال مالك للذكر واحدة وللأنثى واحدة لما روي

أنه لا نسك للحسن بواحدة وللحسين بأخرى وكلتاهما كبش قال القطب رحمه الله وما ذكر في المصنف هو قول الجمهور لأحاديث فيها الأمر بذلك، قال ولا يجزي عند مالك إلا الشياه، قال وهو المشهور وظاهر المصنف ولوكان الجمهور على إجزاء البقر والابل والضأن أولى من المعز وهو من البقر وهي من الابل وقيل الابل فالبقر فالضأن والمعز ولا يحذر كسر عظم النسيكة وفي التاج لا يكسر عظامها وتفصل تفصيلا ولا تعطى إلا للمتولين ويقسم معها خبزا ومرقا وإن في الحديث إذا أردت أن تعق الصبي فضع يمناك على وسط رأسه وأذن في يمناه وأقم في يسراه ثم إقرأ الفاتحة وآية الكرسي سبعا وسورة الاخلاص كذلك وتقول عند الذبح سبحان

فلان

بن

الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إيمانا بك هذه عقيقة عن فلان فلان على ملتك ودينك وسنة نبيك محمد الله، اللهم إنك وهبت لنا ولدا وأنت أعلم بما وهبت فأجعله بارا تقيا واسع الرزق ومن شيعة محمد

بن

ومن اله

•

296.

-

-