الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٧قال القطب رحمه الله وفي بعض الكتب لا يقال ملة الله ولا يلطخ الصبي بدمها مخالفة لليهود بل يلطخ بالخالوق أو بالزعفران ويسمى الولد يوم ولد وقيل في السابع قيل ويختن في السابع وقيل يكره في الأول والسابع مخالفة لليهود بل يترك حتى يقوى وقيل من سبع سنين حيث يؤمر بالصلاة، قيل وتثقب أذنه في السابع ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة وفعلته فاطمة بالحسن والحسين وقيل هذا التصدق مكروه وقيل مباح والتسمية بالعقيقة مكروهة وقد سئل النبي الله عن العقيقة فقال «لا أحب العقوق» وهذا كراهة منه لذلك الاسم، ثم قال «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن
ولده»
قال القطب رحمه الله وهذا إرشاد منه إلى إسم حسن وهو النسكية وحكمها في الاجزاء والأكل والصدقة كالضحية وذكر بعض أنه يؤكل منها ويتصدق وقيل بل يتصدق منها على المساكين ويخرجها الأب من ماله وإن كان يتيما فمن ماله والله أعلم
29
١٬٠٣٧ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.