كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٢

قال القطب رحمه الله والصحيح أنه يجب عليه أن يمتنع إذا منعاه عنه

إذا كان زيادة لا يحتاجها إلا أن يفعل سرا.

الله

قال رسول الله مع الله «أربعة ليس للوالدين فيهن طاعة التواضع تعالى وكسب الحلال وترك معونة الظالم والغزو لغار إذا فجاء المسلمين والغار الجمع الكثير ومثله القليل إذا فجاء من لا يطيقه وهما كغيرهما في الولاية والبراءة والوقوف والقيام بالقسط من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق بلا مداهنتهما وتسويتهما بغيرهما في الحق لأن الناس فيهما سواء وإذا وجب عليهما حد أو أدب أو حبس فالأولى أن يلي ذلك غيره وكذا في القتال إن تعرض له أبوه فالأولى أن لا يقتله وإن فعل ذلك فلا بأس عليه وقيل ما لم يعرف حالهما عقد لهما الولاية حتى يصح برأتهما وقيل يتوقف حتى يعلم حالهما وهو الصحيح وإن تولاهما أظهر لهما مقتضى الولاية من الترحم الدنيوي والأخروي ويخفيه بعكسها وإن هجرهما المسلمون بموجب الهجران شاورهم في صلتهما إن إحتاجا وإلا فلا يصلهما ولا يشاور في صلتهما ويتركهما، فإن منعوه كف وإن هاجرهما على ذلك أمام الجور أو جماعة الجور فكذلك لأن ذلك منه حق ونصر للدين والحق يقبل من كل من به وقد قال له يؤيد الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم» وتجب إعانة من يؤيد الدين ويحل لك قتال المشركين معهم على الصحيح إذا لم يخالفوا الحق فيه وأخذ السهم من الغنيمة معهم والسبي والاستعباد بهم وقيل لا تلزمه صلتهما حتى يتوبا ولو لم يهاجر وهما وإن إسترقا واصلهما بنفسه وماله وأعتقهما بما قدر من شرائهما ويصلهما إن إسترق هو بما لا يضر به مالكه وإن مرضا بجذام أو جدري واساهما بماله وجاهه وبنفسه من غير أن يظهر

علوم

جاء

302

-

-