كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨

باب في صلة الأرحام

تجب صلة الرحم ولو قاطعا، قال الله سبحانه وآت ذا القربى حقه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فهل عسيتم إن توليتم إلى أبصارهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل .. الخ وروي أسرع الخير ثوابا صلة الرحم

وأسرع الشر عقوبة البغي وقاطع الرحم كافر.

رجع

قال القطب رحمه الله ووجد في مقام ابراهيم كتاب بالعبرانية، أنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت لها إسما من إسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته وعنه علا الله من كان قاطعا لرحمه فلا يصاحبنا، فخرج رجل ثم فقال مالك، قال كنت مصارما لرحم لي فوصلته فعتبته، فسر بذلك النبي الله، وقال الله إن صلة الرحم منماة للعدد مثراة للمال محبة في الأهل منساة في الأجل وأنها تزيد في العمر وأنها تتكلم بلسان ذلق يوم القيامة صل من وصلني واقطع من قطعني، وقيل انها تعلقت بالعرش تقول يارب قطعت ومن أجارها أجاره الله

قال القطب رحمه الله وفي الديوان والايضاح للشيخ أن رجلا قال، يارسول الله، إن لي أرحاما أحسن إليهم فيسيئون وأصلهم فيقطعون واعطيهم صلى الله فيمنعون، أفا كافئهم، فقال علي، فقال له «إذن يرفضكم الله جميعا، ولكن أحسن إليهم وإن أساءوا وأوصلهم وإن قطعوا وأعطهم وإن منعوا، فلا يزال. لك عليهم من الله ظهيرا أي معين وفي الديوان من أراد أن يحرز ماله فليصل رحمه والخلف في حد القرابة هل لا حد لها ولو دخلت في الشرك لأن المشرك رحم أو هي مادون الشرك أو تنتهي لسبعة آباء أو لعشرة أو لخمسة أو لأربعة وهو المختار أو قرابتك من ترثه ويرئك فقط ولا حد للصلة وهي على القادر

—

-