كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٦

الله

كان بيده

صلحاء يشهدهم تولى ذلك بنفسه وعدل وأشهد من رجا فيه خيرا، وإن قام اليتيم بعد ونازعه فيما باع بصحة وقدر الثمن والحاجة فلا سبيل عليه غير أنه يحلفه إن شاء ما خانه، وقيل لا يباع أصل اليتيم إلا بخليفة أو وكيل من أبيه أو من الحاكم أو من المسلمين أو العشيرة ويرد فعل المحتسب والأم مطلقا أو إن لم تقعد ويرجع المشتري عليهما بالثمن ويرجعان به على اليتيم إن أشهدا على الانفاق وإلا عدا متبرعين بما اتفقا عليه ويبيع أصل اليتيم الامام أو السلطان أو الحاكم بعدل وحفظ له ولو بلا وكالة أو خلافة وبلا نظر المسلمين إذا لم يجدهم ينظرون له قال القطب رحمه وقيل لا ضمان على المحتسب ولا رجوع عليه لليتيم إذا صحت الحاجة والبيع بقدر الثمن ولو لم يشهد على الانفاق، قال وهو الصحيح الذي لا يجوز خلافه وغير الأصل القاعد فيه من فجاز بيعه ولا رجوع لليتيم فيه بعد البلوغ والأصل معروف له فلا ينتقل لغيره إلا بوجه صحيح، وقيل غير الأصل في ذلك كالأصل إذا علم أنه له وقد أمرنا بالاشهاد عليهم إذا دفعنا لهم أموالهم بعد بلوغهم وإيناس الرشد منهم وكذا كل من بيده شيء ببيان فلا يخرجه إلى صاحبه إلا ببيان وإلا ضمن إن وقع الانكار، ولا يجوز في الحكم شراء مال اليتيم أصلا أو غيره إلا إن صح أنه باعه فيما جاز بيعه فيه وجاز في الاطمئنان إن كان ثقة، وإن باع ماله غير وصيه ثم طلبه بعد بلوغه كان له إلا إن بين أنه أنفقه في مصالحه ولا يباع أصله إلا ما ينفذ في وقته لقضاء دين أو قوت يوم لا غير، وإن كان مع أمه فباعت من أص أصله لمؤونته وحاجته جاز الشراء منها، وإن لم تكن ثقة إن أمنت وقد احتاج، وقيل لا، إلا من ثقة ومن استخلف على

أولاده آخر فباع خليفة الوصايا فدانا من مال الميت باستقصاء بمناداة قبل

316

-

-