الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٨عنده وجوز له بيع أصله وشراء عبد أو جمل الخدمة الأصل أو لمنفعة اليتيم كحمل ماله وجاز فسل أرضه وحرثها وقطع الفسل من نخله وبيعه وإعطاء من وجوز بيع طرف وشراء قريب أو داخل أن رأى صلاحا في
الأجرة
ذلك
ماله
قال القطب رحمه الله والحاصل أن مال اليتيم والغائب والمجنون والمسجد ومال الوقف والزكاة والأمانة والوديعة علمه فيما يصلح له ويجعل ليتيمة بلا إسراف ما تحتاجه في تزويج كطنفسة وما عون وحلي من قيمة أصلها ورخص له إطعام الناس من مال اليتيم إن كان يخلف له من ذلك، وقيل إذا بلغ فطلب ما أدى عنه وصيه الجبار أو طلبه وارثه بعد موته قبل البلوغ فعلى الوصي أداء ذلك لطالبه
أكثر من
ماله هو
من الشدة وإلا رفق خلافه
قال عبد العزيز رحمه الله ولا يخفي ما فيه أو يحمل على أن ما أعطى للجبار ذلك تطوعا منه بلا إجبار عليه
إن
قال القطب رحمه الله وذكر بعض أنه يجعل لليتيم الخادم والضحية
يطعمه منها ويدخر له ويتصدق منها على نيته لليتيم ويتخذ له ثياب العيد على قدر ماله بلا بيع أصل لذلك وتتخذ له منيحة اللبن وجاز صنع ثياب اليتيم كان يسره ولا يضره ماله وشراء النعل والطيب له ويتعاهد اللحم في كل شهر أو بالنظر وزعم بعضهم أنه لا تجوز المصالحة في ماله عند الجائز فإن أراده الجائر فالله يتولاه وتجوز عند بعضهم المصالحة في ماله في الخصومة إن كانت أوفر لماله في الجائز لا في الحكم، وقيل ليس لوصي اليتيم أن يشتري له مالا إلا إن كان شفعة له في مشاع، وقيل يجوز أن يشفع له غير المشاع إن كان دفعا لضر، ويجوز أن يبادل أصله بأصل ويقاسم له بالخيار، وقيل لا
318