الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٩وللمحتسب فسل أرضه ولا ضمان عليه فيما مات ولا يحط ولا يحط عن المشتري من مال اليتيم إلا بعيب ولا يقيل ولا يولي إلا لجر منفعة أو دفع ضر، وإن كان له وصيان فمات أحدهما أقام الحاكم له آخر وليس للوصي أن يوصي فيه إلى غيره إلا إن أذن له الموصي، وإن حدث له مال فهو وكيله الأول، وإذا قوى اليتيم جاز استعماله في طلوع النخل والزجر وغيرهما وتدفع إليه أجرته لأنه بحد من يحفظ، وقيل لا يستعمل في مخوف وفي لزوم ضمانه قولان اختير عدمه، وقيل تدفع أجره لقائم به، وقيل لا يستعمل إلا بإذن قائم به وإلا فعليه ديته إن مات، وعن عزان لا يترك على يتيم حلي يخاف تلفه وإن لأنثى ولا يثقب أذن الصبي والصبية ولو أبوهم، وقيل تثقب ولو ليتيم في صلاحه، وروي ثقبوا آذان صبيانكم خلافا لليهود، قيل من ثقبت لولدها بلا إذن أبيه فمات فديته لأبيه وغيره ممن يرثه، وإن اتفقا فمات فللوارث دونهما، وأجاز
وهو
أبو الحسن تثقيب الصبي بلا إذن أبويه، وقيل يجوز لأمه مالم ينهها أبوه وأجاز ابن محبوب تثقيب الجارية دون الغلام للأم بلا إذن الأب إن لم ينهها وقيل لا تثقب له أمه بلا إذن وصيه القائم بمصالحه وإلا سلمت الارش إليه ومن لزمه حق ليتيم فأطعمه منه أو كساه بريء مه، وقيل حتى يبلي الكسوة الأعدل، وقيل حتى يعطيه في يده بعد بلوغه أو يعطيه وصيه ومن قام به إن كان متولي أو أمينا ولا يدفع له ماله حتى يبلغ ولو بإقراره إن أمكن بلوغه ولا إنكار له بعد وحتى يؤنس رشده وهو حفظه لماله بعد البلوغ وقيل حفظ دينه، وقيل يختبر بالمبايعة فإن رغب في الزيادة وعن النقص دفع إليه ماله والجارية بحفظ الغزل، وإن ظهر السفه أمسك الباقي عنه وتولى عليه ولا يبرأ دافع له قبل البلوغ ولو أنس رشده ومن أعطاه ذلك ضمنه وضمن تارك يتيم بلا خليفة حتى ضاع ماله ويجوز استخلاف الأب على ولده ما لم
-
319