كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٠

يبلغ، وأما البالغ ولو مجنونا فلا، إلا مع اثنين من العشيرة قال القطب رحمه الله وفي الأثر وسألته عن امرأة قعدت على أولادها ثم تزوجت هل لها أن تأكل من أموالهم وتكسي منه؟ قال نعم والله أعلم

-

320