كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥

تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي وهو أما له حق الجوار فقط ككافر أو حق الجوار والاسلام كمسلم أو هما وحق القرابة أيضا كجار مسلم قريب ومن الاسلام كف الأذى عن الجار ولو مجوسيا أو وثنيا والجوار بالمساكن وإن بالسفن أو في رحلة مسافرين ونزولهم والخلف في حد الجوار قد مر في كتاب الايمان والكفارات، وقيل هو في البيوت إذا سطرت يمينا وشمالا اثنان يمينا وواحد شمالا وباليمين فقط أو الامام فقط اثنان وبالشمال فقط وخلف فقط واحد وكالبيوت والدور الخصوص والأجنية والقباب، وقيل إذا اختلطت لا إن سطرت فلا يعد من خلفه ولا من أمامه جارا إلا إن كانت بينهما كوة تصلح للتناول منها أو انهدم الحائط الذي بينهم حيث كانت كوة وحائط أو حيث لم تكن كوة كدور الطين وبيوته وعليه فالجار ثلاثة اثنان يمينا والابتداء منه في كل شيء وواحد شمالا ويعتبر اليمين والشمال بالخروج فإن كان بيت فوقه فليعط يمينا فشمالا ففوق فتحت إن لم تكمل ثلاثة، وقيل يعطي يمينا إلى أربعة وشمالا إلى ثلاثة، وأما ما لاثنين وخلفا لواحد، وقيل البدأة من أقرب اليمين والشمال بابا إليه ولو كان بعيد الباب أقرب جوارا بأن كان بابه من طريق آخر ويعد في الجوار عبيده إن تزوجوا إماء غيره لا أطفاله ومجانينه أن زوج لهم إماءه كعبيده الذين لم يتزوجوا أو تزوجوا إماءه وبناته البالغات إن كن تحته غير متزوجات، وقيل تعد بنته البالغة جارة ولو لم تتزوج قط وكل لا من عيال الرجل كأبويه الذين لم تلزمه نفقتهما وزوجته البائنة بفداء أو طلاق ثالث وأولاده البالغين إن أحازهم يعد من جواره ويقطع ذلك الذي لا يعد من عياله عنه حق الجوار ويقطع عن المرأة أطفالها وإن لم يتزوجوا فهم جيرانها فلو كان عن يمينها طفلان لها لزمها حق الجوار لهما دون من بعدهما لأنها كالأجانب ويقطع عنها الجوار زوجها إن سكن في بيت

يعد من

-

325

-