كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٦

وحده

لأنه لا

يعد من

عيالها وإن بضرتها ويعد من جوارها والابق عن مولاه

والعاصية لزوجها والطاعن في الدين والمانع للحق والقاطع للطريق والمرتد والقاعد على الفراش الحرام والقاتل ظلما هل يعطى لهم ويعدون ويقطعون حق الجوار أم لا؟ قولان، ويقطع الذواقة وحق الجار سوق وطريق وواد فيه ماء أو لم يكن إن كان بين دور. قال القطب رحمه الله ويجب حق الجار ما لم يقطع طريق جائز شارع أو وادٍ نافذ أو سوق خارج، وإن كان بينها بيوت أو خصوص أو غير إن سكن فيها بعيال فهل يقطع بعضها جوار دار بجوانبه أو لا، ولكن يعطيهم أيضا خلاف مثاهم هل يراعى عدد الدور أو المعطى لهم.

قال القطب رحمه الله ظاهر في أنه يعطي أهل البيوت والاخصاص والفيران ولو كان لا يعدهم فيقطعون، قال وعلى كل حال فإنهم يقطعون وكذا إن جاورت دار فيها بيوت أو خصوص رجلا عن يمينه أو شماله هل يعطي ذلك الرجل لكل ساكن بها إن حدث إليه طريف أو لمن يليه فيها فقط مطلقا أو لمن بيمينه إذا دخل أقوال، وإن سكن عيالات بينها حجاب في بيت ففي اعتبار الجوار بينها وعدمه قولان ولا يعتبر في الحوانيت إن لم يسكن فيها ومن حق الجار أن تقرضه إذا طلبك القرض وتعينه إذا استعانك وتجيبه إذا دعاك وتعوده إذا مرض وتشهد جنازته إذا مات وتصلي عليه وتعزيه بمساءة وتهنيه بمسرة وتحفظه في مغيبه ولا تؤذيه بقتار قدرك أو شوائك إلا إن

أعطيته

وقال بعض العلماء لا يجوز شي اللحم في العمران، قيل والإيذاء

بقتار القدر هو بلية يعقوب عليه السلام أذهب الله بصره وغيب عنه ولده

يوسف عليه السلام لأنه طبخ لحم جمل ولم يعط جاره منه وقد وجد رائحته

،

326

-

-