الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٩لزمه بقلبه لا تحوله من منزله لأجله وكذا لا يلزم الخروج من المسجد أو السوق حتى يقضي منه حاجته لمنكر يرى فيه ولزمه الانكار إن قدر قال القطب رحمه الله وأجاز الخراساني لجار السيء أن يقول له اشتر منا فنتحول عنك أو نشتري منك فتتحول عنا أو تدع الشر فإن أبى فلا بأس أن يشتروا منزله بقدره من الثمن ويخرجوه من جوارهم أي بالاجبار، وإن أنكر بلسانه قادر به ولم يقبله منه واستهزئ به عذر وكذا صاحب ورحم، وجاز هجر جار سيء إن رأى صلاحا في الهجر لدين الذي هاجره ودنياه لا بنية ترك الفرض تهاونا به، وإن كان الهجر بنية ترك الفرض كفر، وجاز له أن يدعو عليه بفقر إذا كان سوءه صادرا من كونه ذا مال كتر فهه وطغيانه ويدعو عليه بالموت أيضا إن نافق لا للفرار من قال القطب رحمه الله وجاز لك أن تحب موت أولادك وزوجتك لا الدعاء به لخوف فقر أو لإرث ونهى علي الله عن تصديق الزوجة ولو غير سفيهة والولد السفيه على الجار، وأما غير السفيه من ولده أو عياله فيجوز له تصديقه على جاره في قوله أني أوصلت إليه ما أرسلتني به، وقال لا لا صلى الله يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره
•
حقه
عليه
قال القطب رحمه الله هذا الحديث مقيد بالاستئذان وعدم الضرر، فإذا استأذنه ولا ضرر وامتنع حكم عليه أن يجيز له وأن لا يمنعه، قال ومفهومه أنه إن لم يستأذنه جاز منعه، قال وقال أبو العباس أحمد ابن بكر والشافعي في الجديد أن الجار إذا امتنع لم يجبر، وأن النهي في
الحديث للتنزيه
وأن
قال القطب رحمه رحمه الله
محمد بن
ويرده قوله في آخر الحديث فإن ذلك حق عليه
عمر قضي به ولم ينكر عليه أحد من الصحابة
329
-
-