كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٠

قال

رحمه الله والمذهب أن له الغرز ولو كره، ولم يأذن ومنع ولم يستأذنه الغارز، قال ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى ثقب الجدار

أو لا، وإن كان في ذلك مضرة جاز منعه إجماعا

قال ونص الحديث في رواية الشيخ عن أبي هريرة إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه .. إلخ، وفي رواية أنه لما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطؤوا رؤوسهم فقال مالي أراكم قد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم ويلزم إعطاء الجار رب المال كزوجة وزوج وغيرهما كولد بالغ ممن المال له، وإن كان المال للزوج لزمه دون الزوجة إلا إن فوضها في ماله فيلزمها دونه ويرسل لجاره مع من يثق به، وأن عبده أو طفله أو يحمل إليه بنفسه، وإن وجد جيرانهم في بيتهم قصد به الرجل، وأن وجهها إليهم ووافاهم في بيته أو لقيهم أو بعضهم خارجا عن البيت فأعطاها إليهم فيه أجزاه إن أخبرهم أن ذلك سهمهم من حادث إليه وإلا فلا لاحتمال التفضل

منه بذلك ولاعتياد إيصال الجار في بيته والله أعلم.

330 -